عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهمه ( 1 ) في خمسة
مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا
يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ
نصف الطعام أو ثلاثة أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من
الطعام دراهم ؟ قال : لا بأس ،
والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك
أو أكثر ، قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله
أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 3 )
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ( 4 ) .
( 23728 ) 8 - وعن سهل بن زياد ( 1 ) عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن
ابن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل
يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم ؟
قال نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : دراهم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه زيادة : دراهم ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 29 / 124 .
( 4 ) الفقيه 3 : 166 / 735 .
8 - الكافي 5 : 187 / 12 .
( 1 ) هكذا في الكافي ، وليس قبله سند يبنى عليه ، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد
بالواسطة وهي عدة من أصحابنا ( منه ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 30 / 128 ، والاستبصار 3 : 75 / 253 .