شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه .
( 23715 ) 5 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام )
- وأنا عنده - فقال له رجل : إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم
في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثنى ؟ فقال
له : أبطيبة نفس من صاحبه ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس
( 23716 ) 6 - وعن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو
ابن عثمان ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأيت
عنده رجلا يسأله وهو يقول له : ان لي أخا يسلف في ( 1 ) الغنم في الجبال فيعطى
السن مكان السن ؟ فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ،
قال : فلا بأس . . . الحديث .
( 23717 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) عن الرجل يكون
لي عليه جلة ( 2 ) من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها ، وهي أقل منها ، قال :
لا بأس ، قال : قلت : فيكون لي جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر
وهي أكثر منها ، قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما .
ورواه الكليني ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
هامش
5 - الكافي 5 : 222 / 14 .
6 - الكافي 6 : 241 / 17 ، وعلق المصنف هنا : هذا في الذبائح ( بخطه ) .
( 1 ) كذا في الأصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( في ) : ( من ) بخط آخر .
7 - الفقيه 3 : 164 / 723 ، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 11 ، وأخرى في
الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) في موضعي التهذيب : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) الجلة : وعاء التمر ( الصحاح - جلل - 4 ، 1658 ) .