علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان أسلم في
أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس
منهم ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ،
عن أبي بصير ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله ( 2 ) .
( 23713 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في
أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع ( 1 ) مكان الثنى ، فقال :
أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) وكذا كل ما قبله .
( 23714 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم . عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل أسلف في وصف أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه ؟
قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال : - ولا يأخذ دون
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 42 / 177 .
( 2 ) الفقيه 3 : 166 / 733 .
3 - الكافي 5 : 220 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : جذاعا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 46 / 199 .
4 - الكافي 5 : 221 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1
من الباب 11 من هذه الأبواب .