( 23691 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن
ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمى شيئا إلى أجل
مسمى .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) ، وكذا الذي
قبله .
( 23692 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن أبان ، عن حديد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال : لا بأس
به .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم ( 1 ) ،
ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على تعيين الأجل وإن كان متعددا .
( 23693 ) 8 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة
قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد
هامش
6 - الكافي 5 : 185 / 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 3 من
الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 29 / 123 .
7 - التهذيب 7 : 28 / 120 .
( 1 ) الكافي 5 : 221 / 10 .
( 2 ) الفقيه 3 : 165 / 730 .
8 - التهذيب 7 : 41 / 176 .