ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله ( 5 ) .
( 23685 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الحلاب ( 1 ) ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها
كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز .
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف ( 2 ) .
3 - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما
يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد
( 23686 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم
في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم . . .
الحديث .
( 23687 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم
هامش
( 5 ) الفقيه 3 : 167 / 738 .
2 - الكافي 5 : 223 / 1 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن حباب الجلاب .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 165 / 726 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وذيله في
الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن .
2 - الكافي 5 : 220 / 5 .