والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) .
2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم
وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال
( 23684 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض
أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلف في اللحم ؟ قال : لا تقربنه
فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي ( 1 ) ، ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا
بيد .
قال : وسألته عن السلف في روايا الماء ؟ فقال : لا تقربنها ( 2 ) فإنه
يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهو ( 3 ) أسلم لك
وله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد
ابن النضر ( 4 ) ،
هامش
( 4 ) يأتي في الأحاديث 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 ،
وفي الأحاديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين 1 ، 3
من الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، وفي الحديثين 19 ، 20 من الباب 1 من أبواب
بيع الثمار .
الباب 2
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 222 / 12 .
( 1 ) التاوي : الهالك ( القاموس المحيط - توى - 4 : 309 ) .
( 2 ) " تقربها " ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه : فهذا ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 7 : 45 / 193 .