الأنصاري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم
في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم .
( 23688 ) 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل
معلوم فيعطى الرباع ( 1 ) مكان الثني ، فقال : أليس تسلم في أسنان معلومة
إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس
( 23689 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم
وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ؟ قال :
نعم إذا كان إلى أجل معلوم .
ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
( 23690 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ،
ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
هامش
3 - الكافي 5 : 220 / 6 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) الرباع : من الغنم في السنة الرابعة ، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة ، ومن الخف
في السنة السابعة ( الصحاح - ربع - 3 : 1214 ) .
4 - الكافي 5 : 199 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 27 / 114 .
5 - الكافي 5 : 184 / 1 ، والتهذيب 7 : 27 / 116 .
( 1 ) الفقيه 3 : 167 / 740 .