( 23697 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) الرجل أيصلح له أن يسلم
في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام ) ( 1 ) ولا حيوان إلا أنه إذا جاء
الأجل اشتراه فوفاه ؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به ، قلت :
أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ( 2 ) لي أن آخذ بالباقي رأس
مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان نحوه ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ( 4 ) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 5 ) .
( 23698 ) 4 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد
السراج قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل معتب فقال : بالباب
رجلان ، فقال : ادخلهما فدخلا فقال أحدهما : إني رجل قصاب ، وإني
أبيع المسوك ( 1 ) قبل أن يذبح ( 2 ) الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها
غنم أرض كذا وكذا .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط مثله ( 3 ) .
هامش
3 - الكافي 5 : 185 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 168 / 741 .
( 4 ) التهذيب 7 : 41 / 172 .
( 5 ) التهذيب 7 : 28 / 122 .
4 - الكافي 5 : 201 / 9 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب عقد البيع .
( 1 ) المسوك : جمع مسك ، وهو الجلد ( الصحاح - مسك - 4 : 1608 ) .
( 2 ) في التهذيب : أذبح .
( 3 ) التهذيب 7 : 28 / 119 .