محبوب مثله إلا أنه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة
رطل ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
5 - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل
وإن كان معدوما وقت العقد
( 23695 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل
وضمن البيع ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
( 23696 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع بيعا
ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 222 / 13 .
( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 200 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 27 / 117 .
2 - الكافي 5 : 201 / 8 .
( 1 ) التهذيب 7 : 28 / 118 .