الذي أنت فيه ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .
وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في
الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ثم إن ما
تقدم ( 3 ) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الأحاديث لأنها تدل على
اشتراط الأجل مع إرادة السلف ، لا مع إرادة الحلول وهو ظاهر .
4 - باب جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء
من المبيع أجل
( 23694 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون
له الغنم يحلبها له ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل
بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشترى ؟ قال :
لا بأس بهذا ونحوه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 1 ،
3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 145 / 639 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب عقد
البيع .