وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك .
( 23681 ) 10 - وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا
وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ( 1 ) .
( 23682 ) 11 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم
في الفاكهة .
( 23683 ) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
يحيى ، عن غياث عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس
باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس
بالفلسين ، والقلتين ( 1 ) بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) وخصوصا ( 3 ) ، وعلى جواز
السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف
هامش
10 - التهذيب 7 : 41 / 175 .
( 1 ) الفقيه 3 : 168 / 743 .
11 - التهذيب 7 : 44 / 187 .
12 - التهذيب 7 : 238 / 1041 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الدين .
( 1 ) " والقليتين " ليس في المصدر .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 5 ، 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 4 ، 8 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 1 ، 3 ، 8 من الباب 9
من هذه الأبواب .