( 23676 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال : يسمى
شيئا مسمى إلى أجل مسمى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 23677 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما .
( 23678 ) 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في
الحيوان ؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به .
( 23679 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي
بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس . . . الحديث .
( 23680 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته ، فان
هامش
5 - الكافي 5 : 185 / 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 3 من
الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 29 / 123 .
6 - الكافي 5 : 220 / 4 .
7 - الكافي 5 : 222 / 11 .
8 - الكافي 5 : 220 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
9 - التهذيب 7 : 41 / 174 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 11 من هذه الأبواب .