( 23673 ) 2 - وبالاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان ( 1 ) والجذعان ( 2 ) وغير
ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
( 23674 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان
إذا وصفت أسنانها .
( 23675 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يسلم في
الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس - إلى أن قال : -
والأكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن
سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 5 : 221 / 9 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 9 ونحو قطعة منه في
الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) الثنيان : جمع ثني ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة ، وفي الخف ابن السنة
السادسة ( الصحاح - ثنى - 6 : 2295 ) .
( 2 ) الجذعان : جمع جذع ، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية ، ومن
البقر والحافر في السنة الثالثة ، ومن الإبل في السنة الخامسة . ( الصحاح - جذع - 3 :
1194 ) .
3 - الكافي 5 : 220 / 3 .
4 - الكافي 5 : 221 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 167 / 236 .
( 2 ) التهذيب 7 : 32 / 132 ، والاستبصار 3 : 74 / 248 .