24 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار
مولاها أو موته ولا مال له سواها ، وان من اشترى جارية
وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا بشئ للبائع
( 23664 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن
يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : سل ،
قلت : لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمهات الأولاد ؟ قال : في فكاك
رقابهن ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم
يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه ( 1 ) اخذ ولدها منها فبيعت وادى
ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله ( 2 ) .
( 23665 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن أم الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن
رقبتها .
هامش
الباب 24
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 193 / 5 ، والتهذيب 8 : 238 / 862 ، وأورده في الحديثين 1 ، 2 من الباب
2 من أبواب الاستيلاد .
( 1 ) في المصدر : عنها .
( 2 ) الفقيه 3 : 83 / 299 .
2 - الكافي 6 : 192 / 2 ، والتهذيب 8 : 238 / 859 .