بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد
أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 )
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين ( 3 ) .
أقول : حمله بعض الأصحاب على أن موالي العبد أنكروا البيع ( 4 ) .
26 - باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فاقر العبد
بالعبودية للوارث
( 23671 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن محمد بن زياد ، عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : كان لعمى غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج إليه عمى ثم رجع
فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك ؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثم إن
عمى مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك ، وقد ترك عمي أولادا
صغارا ، وأنا وصيهم ، فقلت ان عمى ذكر أنه باعك ، فقال : إن عمك كان
لك مضارا ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ، فقال : صدق عمك ، وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله .
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 243 / 945 .
( 3 ) الكافي 7 : 62 / 20 .
( 4 ) راجع المختلف : 385 .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 237 / 1036 .