22 - باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس
والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد
لا ما شرط ، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا
بقيمة ثنياه ( * ) ، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان
( 23659 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة
الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو
يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ،
فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه ( 1 ) دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين
خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد
أعطى حقه إذا أعطى الخمس .
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله ( 2 ) .
( 23660 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اختصم إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا ، واستثنى البيع ( 1 )
هامش
الباب 22
فيه 3 أحاديث
* الثنيا : الاستثناء ( الصحاح - ثنى - 6 : 2294 ) .
1 - التهذيب 7 : 79 / 341 ، والكافي 5 : 293 / 4 .
( 1 ) في نسخة : ثمانية ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 81 / 350 .
( 1 ) في الكافي : البائع ( هامش المخطوط ) . والبيع : البائع ( القاموس المحيط - بيع - 3 :
8 ) .