الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك
في البعير على قدر الرأس والجلد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، والذي قبله عن محمد بن
يحيى مثله .
( 23661 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد
تقدمت في اسباغ الوضوء ( 1 ) عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي
( عليهم السلام ) أنه قال : اختصم إلى علي ( عليه السلام ) رجلان أحدهما
باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال هو
شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد .
أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في
مواضع ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) وفي الشفعة ( 4 ) وفي الشركة ( 5 )
وغيرها ( 6 ) .
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 304 / 1 .
3 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 43 / 153 .
( 1 ) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
( 2 ) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من الباب 14 ، وفي الباب 17 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 7 من الباب 7 من أبواب الشفعة .
( 5 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الشركة .
( 6 ) يأتي في الباب 18 من أبواب العتق ، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .