أبي على ابن راشد قال : قلت له : ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة
قيمة ، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال : البيع لك على نصف
الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن
يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شئ .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد . ( 1 )
25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة
ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي
فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الأب وورثة الامر كل يقول :
اشترى بمالي
( 23670 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ،
فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ، ثم مات صاحب
الألف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج
عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا
فاختصموا جميعا في الألف ، فقال موالي العبد ( 1 ) المعتق إنما اشتريت أباك
بمالنا ، وقال الورثة : إنما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : إنما
اشتريت أباك بمالنا : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أما الحجة فقد مضت
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 234 / 1023 .
( 1 ) في نسخة : موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ) .