23 - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض
الصلح أو غيرها
( 23662 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن
مسكين السمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه
ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه مات ومات
عقبه ، قال : فليستسعها ( 1 ) .
( 23663 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل سرق جارية
ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنباهم أنها سرقة فلا يحل ،
وإن لم يعلم فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 23
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 83 / 355 .
( 1 ) استسعيت العبد : إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر ، أنظر ( الصحاح -
سعى - : 6 : 1377 ) .
2 - قرب الإسناد : 114 ، وأورد في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع ، ونحوه عن
المسائل في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 1 ) يأتي في البابين 82 ، 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء .