( 23666 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن زرارة ( 1 ) قال : سألته عن أم الولد ؟ قال : أمة تباع وتورث
وتوهب وحدها حد الأمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
أقول المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر ( 3 ) ، أو مخصوص بالتي مات
ولدها ذكره الشيخ ( 4 ) وغيره ( 5 ) .
( 23667 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها
فولدت له أولادا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون
على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه .
( 23668 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله وزاد : وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى
يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة .
( 23669 ) 6 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
هامش
3 - الكافي 6 : 191 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 82 / 294 .
( 3 ) مر في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
( 4 ) راجع الاستبصار 4 : 11 / 34 .
( 5 ) راجع روضة المتقين 6 : 347 .
4 - الكافي 6 : 192 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .
5 - التهذيب 7 : 80 / 344 ، وأورد نحوه في ذيل الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .
6 - التهذيب 7 : 82 / 352 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الشركة .