السلام : إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت ؟ فقال : أما لمن يريد
الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه .
( 23656 ) 3 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمران
الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا أحب للرجل أن يقلب
إلا جارية يريد شراءها .
( 23657 ) 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن
ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .
21 - باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع
أو كره مولاه
( 23658 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد
لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن
يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم ؟ قال : إذا كره
المملوك صاحبه فبيعه أحب إلى .
هامش
3 - التهذيب 7 : 236 / 1030 .
4 - قرب الإسناد : 49 .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 76 / 326 .