( 23653 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه
شرطا ( 1 ) قال : يجوز .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 )
20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها
ومحاسنها دون العورة ، وحكم المس
( 23654 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يعترض الأمة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم
ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه .
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير مثله ( 1 ) .
( 23655 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
هامش
2 - الفقيه 3 : 138 / 603 .
( 1 ) في التهذيب : شيئا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 68 / 291 .
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 75 / 321 .
( 1 ) الفقيه 4 : 12 / 9 .
2 - التهذيب 7 : 236 / 1029 .