( 23651 ) 2 - قال الكليني والشيخ : وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة
سواءا يقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده .
أقول : وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن
علم الاقتران بطل العقدان ، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه .
19 - باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا
لزمه إن كان له مال والا فلا
( 23652 ) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
الفضيل قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت قلت
لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إن كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه ،
وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن
بكر ، عن الفضيل مثله ( 1 )
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
هامش
2 - الكافي 5 : 218 / 3 ، والتهذيب 7 : 73 / 311 .
الباب 19
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 74 / 315 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب العتق .
( 1 ) الكافي 5 : 219 / 2 .
( 2 ) التهذيب 7 : 74 / 316 .
( 3 ) الكافي 5 : 219 / 1 .