18 - باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل
منهما صاحبه من مولاه
( 23650 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة ( 1 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان
ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا
إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ،
وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبث
كل منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال :
يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق
الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءا ، وافترقا
سواءا ، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع ، وإن
شاء امسك ، وليس له أن يضربه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 )
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه إلى قوله : فهما رد
على مواليهما ( 3 ) .
هامش
الباب 18
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 218 / 3 .
( 1 ) في التهذيبين : أبي خديجة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 72 / 310 ، والاستبصار 3 : 82 / 279 .
( 3 ) الفقيه 3 : 10 / 32 .