إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة
عنده فوطأها ؟ قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب
بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقل
من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأول ، وإن كانت قيمتها في
ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنه
استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك
له وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا
بالقيمة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وقوله : وتقوم الأمة بقيمة ويلزم
ثمنها حمله أكثر الأصحاب على أنه أحبلها ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك
وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 72 / 309 .
( 2 ) يأتي في الباب 3 من أبواب الشركة ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح
العبيد والإماء ، وفي الأحاديث 2 ، 7 ، 8 من الباب 22 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) راجع المختلف : 383 ، والمسالك 1 : 168 ، وشرائع الاسلام 2 : 60 ، والايضاح
1 : 437 .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 57 ، وفي الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء .