نصف الثمن مما أعطى من البيع ( 1 ) ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده
اختار أيهما شاء ، ورد النصف ( 2 ) الذي أخذ وإن لم يوجد كان العبد
بينهما نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن
هاشم ) ( 4 ) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 5 )
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه ( 6 ) .
أقول : وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين ( 7 ) .
17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى
أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة
( 23649 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) في الفقيه : البائع ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : الاخر ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 72 / 308 .
( 4 ) في التهذيب : إبراهيم بن هاشم .
( 5 ) التهذيب 7 : 82 / 354 .
( 6 ) الفقيه 3 : 88 / 330 .
( 7 ) راجع المختلف : 382 .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 217 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا ، وأورد
صدره في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النكاح المحرم .