( 23647 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد ، عن جميل ابن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال :
يفي بذلك إذا شرط لهم .
وباسناده عن علي ابن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي
ابن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج مثله وزاد إلا الميراث . ( 1 )
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ( 2 ) ،
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
16 - باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين
ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما
( 23648 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري :
اذهب بهما فاختر أيهما شئت ، ورد الاخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما
المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ، ويقبض
هامش
2 - التهذيب 7 : 25 / 106 .
( 1 ) التهذيب 7 : 373 / 1509 .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 3 ) تقدم في الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 4 ) يأتي في الباب 88 من أبواب الوصايا .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 217 / 1 .