ويقول : اشترها ولى نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له
نصف الربح ، قلت : فان وضع لحقه من الوضيعة شئ قال : نعم عليه
الوضيعة كما يأخذ الربح .
أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدم ما يدل على لزوم
الشرط عموما ، ( 1 ) وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط
البيع ( 2 ) .
15 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع
الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر
مع عدم الوصي
( 23646 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
سألته عن الشرط في الإماء لاتباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك
غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال :
فهو باطل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 2 ) تقدم في الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب 15
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 212 / 17 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة .
( 1 ) التهذيب 7 : 67 / 289 .