محمد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن
كان وضيعة فليس عليك شئ ؟ فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس
صاحب الجارية .
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 23643 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ،
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
في رجل شارك رجلا في جارية فقال : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس
عليك شئ ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 23644 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه
وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحد ذلك ؟ قال : لا ينبغي .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله .
( 23645 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل يدل الرجل على السلعة
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 71 / 314 .
2 - التهذيب 7 : 81 / 347 ، والاستبصار 3 : 83 / 283 .
( 1 ) التهذيب 7 : 238 / 1043 .
3 - التهذيب 7 : 81 / 348 ، والاستبصار 3 : 84 / 284 ، وأورده في الحديث 1 من الباب
35 من أبواب أحكام العقود .
4 - الفقيه 3 : 139 / 612 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب
الشركة .