ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 23640 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما
وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
وذكر الحديث ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 23641 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن
يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها
فلا بأس .
14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون
الخسران وحكم بيع الآبق
( 23642 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 73 / 313 .
4 - الكافي 5 : 218 / 2 .
( 1 ) الفقيه 3 : 137 / 600 .
( 2 ) التهذيب 7 : 73 / 312 .
5 - الكافي 5 : 219 / 4 .
الباب 14
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 212 / 16 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الشركة .