فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون المشتري ثقة
يستبرؤها ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ، ومن
اخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض
الا زمان حيضها
( 23629 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب ( 1 ) ، عن ابن بكير ، عن هشام
ابن الحارث ، عن عبد الله بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو
قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .
( 23630 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأمة
من رجل ، فيقول : اني لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها . . .
الحديث .
هامش
( 1 ) يأتي في البابين 10 ، 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 472 / 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 1 ) " عن ابن أبي أيوب " ليس في المصدر .
2 - الكافي 5 : 472 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 2 من الباب
10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء .