الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهرا ان كانت قد
مست . . . الحديث .
أقول : هذا مبنى على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلا
لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر ( 1 ) ويحتمل الحمل على غير البالغ
والاستبراء على الاستحباب لما يأتي ( 2 ) .
( 23626 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن القاسم ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فأولئك الزناة
بأموالهم .
ورواه في ( العلل ) كما يأتي ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن القاسم مثله ( 2 ) .
( 23627 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) أنه قال : تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض
فبخمسة وأربعين يوما .
( 23627 ) 7 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية
هامش
( 1 ) مر في الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
5 - الفقيه 3 : 282 / 1346 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 2 ) التهذيب 8 : 212 / 759 .
6 - قرب الإسناد : 64 .
7 - قرب الإسناد : 113 .