ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن
موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم ( 3 ) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 4 ) ، ويأتي ما يدل على
ذلك في النكاح ( 5 ) .
12 - باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل
( 23634 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأمة
الحبلي يشتريها الرجل ؟ فقال : سئل عن ذلك أبي ( عليه السلام )
فقال : أحلتها آية ( 1 ) ، وحرمتها أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 503 / 1 .
( 3 ) التهذيب 8 : 212 / 759 .
( 4 ) مر في الحديثين 2 ، 3 من هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الباب 3 ، وفي الأحاديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 6 ، ويأتي ما يدل على أن من
اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ، في الباب 7 من أبواب النكاح
العبيد والإماء .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 474 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد .
( 1 ) لعل الآية التي أحلتها قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو
ما ملكت أيمانهم ) [ المؤمنون 23 : 5 ، 6 ] والتي حرمتها قوله تعالى : ( وأولات
الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ) ، [ الطلاق 65 : 4 ] . ويأتي في النكاح ان في
مثل هذا يكون إحداهما نسخت الأخرى ، وأنه ( عليه السلام ) لم يبين ذلك للتقية ،
وأنه أشار إلى البيان حيث نهى نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ
بمعنى التخصيص ، فتدبر " منه ره " .