قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنه إن اتاها
فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين له ؟
قال : في خمس وأربعين ليلة .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته
وذكر مثله ( 1 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة وذكر نحوه ( 2 ) .
( 23623 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وقال في
رجل يبيع الأمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع .
( 23624 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل ؟
قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها
بخمس وأربعين ليلة .
( 23625 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 283 / 3 .
( 2 ) الكافي 5 : 472 / 1 .
2 - الكافي 5 : 472 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 ، وصدره في الحديث 2 من
الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب نكاح الإماء .
3 - الكافي 5 : 473 / 5 .
4 - الكافي 5 : 473 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد
والإماء ، وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .