( 23631 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قلت : أرأيت إن ابتاع جارية ( 2 ) وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ
طهرت ؟ قال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : إن الامر شديد ، فإن
كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها .
( 23632 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن
سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها
بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان
استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل .
( 23633 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ،
عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري
الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ،
قال : ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك ( 1 ) ما دون
الفرج إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فأولئك الزناة
بأموالهم .
هامش
3 - الكافي 5 : 473 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 ، وبتمامه في الحديث 2 من
الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهرا إن كان قد
مست .
( 2 ) في المصدر : قال : أفرأيت إن ابتاعها .
4 - الكافي 5 : 473 / 8 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد
والإماء .
5 - الفقيه 3 : 283 / 1346 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : لك .