الرجل : أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك .
( 23635 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ،
قال : لا يقربها حتى تضع ولدها .
( 23636 ) 3 - وعنهم عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري
الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ قال : ما دون الفرج . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
13 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع
حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة
( 23637 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان - يعني
عبد الله - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو
الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه إلى
هامش
2 - الكافي 5 : 475 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
3 - الكافي 5 : 475 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 9 من الباب
3 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 1 ) يأتي في البابين 5 ، 8 وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 219 / 5 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب ما
يكتسب به .