حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في
موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت
له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثم قال ( عليه
السلام ) : قل له فليردها عليه ، فإنه لا يحل له ، فإنه افتدى بها نفسه من العبد
مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . . . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن
عمر ، عن إسحاق بن عمار ( 1 ) .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
10 - باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها
بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض
فبخمسة وأربعين يوما ، وكذا يجب الاستبراء على
من أراد بيعها
( 23622 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ،
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 225 / 808 .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 4 من أبواب من تجب
عليه الزكاة .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وفي الباب 24 من أبواب العتق ،
وما يدل على بعض المقصود في الباب 78 ، وفي الحديث 1 من الباب 79 ، وفي
الباب 81 من أبواب الوصايا ، وفي الباب 6 من أبواب المكاتبة .
الباب 10
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 472 / 2 .