الولاء لمن أعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن
ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟
فقال : لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ( 2 )
ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله ( 3 ) .
( 23620 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن
الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال : لا قلت :
ولا على سيده ؟ قال : لا لأنه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك .
أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ولا يتمكن من
التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفى جواز التصرف بغير إذن
مولاه ، فإنه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما
مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 23621 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في
رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي
إياك ، ومن كل ما كان منى إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 74 / 361 .
( 3 ) المقنع : 161 .
2 - الكافي 3 : 542 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 - الفقيه 3 : 146 / 644 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب
عليه الزكاة .