وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما
يكتسب به ( 5 ) ، وما يدل على الثالث في العيوب ( 6 ) .
9 - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية
وما وهب له وغير ذلك ، وليس له التصرف الا بإذن المولى
( 23619 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر
ابن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا
له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضى
بذلك ، ( 1 ) فأصاب المملوك ، في تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من
الضريبة ؟ قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد
الفريضة فهو للمملوك ،
ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد
فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدق
مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم وأجر
ذلك له ، قلت فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون
ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله
كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
هامش
( 5 ) تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
( 6 ) تقدم في الأبواب 2 ، 3 ، 4 ، 5 من أبواب العيوب .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 190 / 1 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ضمان
الجريرة .
( 1 ) في المصدر زيادة : المولى ورضي بذلك المملوك .