( 23617 ) 5 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن
محمد بن محمد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم
القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن
الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
8 - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ،
وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان
( 23618 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ،
قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال : لا بأس به .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في
الربا ( 3 ) والصرف ( 4 ) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ،
هامش
5 - أمالي الطوسي 1 : 397 .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 139 / 606 .
( 1 ) الكافي 5 : 213 / 3 .
( 2 ) التهذيب 7 : 71 / 305 .
( 3 ) مر في الحديثين 2 ، 4 من الباب 6 وفي الأبواب 8 ، 9 ، 14 ، 15 ، من أبواب
الربا .
( 4 ) مر في البابين 6 ، 7 ، من أبواب الصرف .