( 23614 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يشتري المملوك وله مال لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو
للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
أقول : حمل بعض الأصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له ( 3 ) .
( 23615 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في رجل باع مملوكا وله مال
قال : إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم
به البائع فالمال للبائع .
( 23616 ) 4 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) قال : من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن
يشترط المبتاع ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أن من باع مملوكا
واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري ، ومتى لم
يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى علم به البائع
ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري .
هامش
2 - الكافي 5 : 213 / 1 .
( 1 ) الفقيه 3 : 138 / 605 .
( 2 ) التهذيب 7 : 71 / 307 .
( 3 ) راجع المختلف : 380 ، ورياض المسائل : 563 .
3 - الفقيه 3 : 69 / 236 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب العتق .
4 - الفقيه 3 : 138 / 604 .