أبواب بيع الحيوان
1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا
لهم بالرق
( 23594 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشترى
منهم شيئا ؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق .
وبهذا الاسناد عن أبان عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله ( 2 ) .
( 23595 ) 2 - وبالاسناد عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت
هامش
أبواب بيع الحيوان
الباب 1
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 211 / 10 والتهذيب 7 : 70 / 300 .
( 1 ) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
( 2 ) التهذيب 7 : 70 / 301 .
2 - الكافي 5 : 210 / 7 .