والمثمن كما مر ( 2 ) ، ذكره الشيخ ( 3 ) وغيره ( 4 ) .
14 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون
لانسان في دار آخر
( 23591 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رخص
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا
قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل
آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23592 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد
ابن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ،
عن القاسم بن سلام بإسناد
متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه رخص في العرايا
واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا
والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته .
هامش
( 2 ) مر في عنوان الباب 6 من هذه الأبواب .
( 3 ) راجع الخلاف 1 : 546 / 152 ، والمبسوط 2 : 117 .
( 4 ) راجع المهذب 1 : 383 ، والمختلف : 378 .
الباب 14
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 143 / 634 ، والاستبصار 3 : 91 / 311 .
( 1 ) الكافي 5 : 275 / 9 .
2 - معاني الأخبار : 277 .