سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا
معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض ؟ قال : حرام . . . الحديث .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه
السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني كما مر ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله ( 3 ) .
( 23589 ) 4 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) - في حديث مناهي النبي ( صلى
الله عليه وآله ) - قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالزبيب وما
أشبه ذلك .
أقول : لعل هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق ، أو يكون
للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما .
( 23590 ) 5 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن
علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي
( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة بيع
الزرع وهو في سنبله بالبر . والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر ،
أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة ( 1 ) وهو محمول على المغايرة بين الثمن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 195 / 865 .
( 2 ) مر في ذيل الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 3 ) الفقيه 3 : 151 / 666 .
4 - الفقيه 4 : 2 / 1 .
5 - معاني الأخبار : 277 .
( 1 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .