قال : وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا بعث الخراص قال : خففوا
الخرص فإن في المال العرية والوصية .
15 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة أو
شجرات معينة
( 23593 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ،
عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى
كيلا وتمرا ، قال : لا بأس به قال : وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى
إنه ليبيع ويستثنى أو ساقا ، - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - قال : فنظر
إليه ولم ينكر ذلك من قوله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 132 / 577 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .