ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم
قد سرقوا ، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس
بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 23597 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في
شراء الروميات فقال : اشترهن وبعهن .
( 23598 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من
العدو - إلى أن قال : - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير
المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال إذا أقروا لهم بالعبودية
فلا بأس بشرائهم . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 2 ) ، وغيره ( 3 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 162 / 297 .
2 - الكافي 5 : 210 / 6 .
3 - الكافي 5 : 210 / 8 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وصدره عن
التهذيب في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو .
( 1 ) التهذيب 7 : 76 / 327 .
( 2 ) تقدم في الباب 50 من أبواب جهاد العدو .
( 3 ) تقدم في الحديث 20 من الباب 4 من أبواب الأنفال .