3 - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون
أهل الذمة
( 23599 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه
السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال : - وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع
فأتاه رجل بولده ؟ فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد ؟ فقال : لا تبتع حرا
فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
( 23600 ) 2 - وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ؟
قال : لا بأس .
أقول : خصه الشيخ وغيره ( 1 ) بأهل الحرب لما مر ( 2 ) .
هامش
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 210 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو .
( 1 ) التهذيب 7 : 77 / 331 ، والاستبصار 3 : 83 / 282 .
2 - التهذيب 8 : 200 / 705 ، 7 : 77 / 330 ، والاستبصار 3 : 83 / 281 .
( 1 ) راجع روضة المتقين 7 : 104 .
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .