أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء مملوك ( 1 ) أهل الذمة ؟ قال : إذا أقروا
لهم بذلك فاشتر وانكح .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 3 ) ، وكذا
الحديث الأول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
2 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما
يسرق منهم ولو خصيا
( 23596 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال :
قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن الروم يغزون على الصقالبة والروم ( 1 )
فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم
هامش
( 1 ) في التهذيب : مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 2 ) الفقيه 3 : 139 / 607 .
( 3 ) التهذيب 7 : 70 / 299 .
( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 28 من أبواب
عقد البيع وشروطه .
( 5 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 29 من أبواب العتق .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 210 / 9 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد
العدو .
( 1 ) ليس في المصدر .