13 - باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي
المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة
( 23586 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن
صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المحاقلة
والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشترى حمل النخل بالتمر ، والزرع
بالحنطة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 )
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 2 ) .
( 23587 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، عن أبان عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المحاقلة
والمزابنة ، فقال : المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة . . .
الحديث .
( 23588 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال :
هامش
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 143 / 633 .
( 1 ) الكافي 5 : 275 / 5 .
( 2 ) الاستبصار 3 : 91 / 308 .
2 - التهذيب 7 : 143 / 635 ، والاستبصار 3 : 91 / 309 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه .
3 - التهذيب 7 : 149 / 661 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .