فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس
بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا ( 2 ) ،
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه
السلام ) وذكر مثله ( 3 )
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء عن الرضا
( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .
( 23584 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن الزرع ، فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما
كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو
لحاجة ، قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 23585 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، انه سأله
- يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فانفق فيه
نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك ؟ قال : يشتريه بالورق فإنه أصله طعام .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 151 / 666 .
( 3 ) التهذيب 7 : 195 / 865 .
( 4 ) الكافي 5 : 265 / 8 .
3 - التهذيب 7 : 143 / 632 .
( 1 ) الكافي 5 : 275 / 8 .
4 - الفقيه 3 : 152 / 669 .